محمد بن عبد الوهاب
63
مجموعة الحديث على أبواب الفقه ( مؤلفات الشيخ محمد بن عبد الوهاب ج 7 ، 8 ، 9 ، 10 )
السلاح وافتدى ) ، ولم يُتابع عليه 1 في الفدية 2 . 164 - وقال البخاري : باب دخول الحرم ومكة 3 بغير إحرام . ( ودخل ابن عمر . وإنما أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالإهلال لمن أراد الحج والعمرة . ولم يذكُرْ [ ه - ] للحطابين وغيرهم ) 4 . - وقال عطاء : " إذا تطيّب أو لبس جاهلاً أو ناسياً فلا كفارة عليه " 5 . 165 - وللدارقطني بسند جيد عن ابن عمر قال : " إحرام المرأة في وجهها ، وإحرام الرجل في رأسه " 6 . - وقال أحمد : لها أن تسدل على وجهها من فوق ، ولا يرفع الثوب من أسفل 7 . 166 - وروى الشافعي معناه عن ابن عباس وقال : " الحِناء ليس بمنْزلة الطيب ولكنه زينة " وقد كره الزينة عطاء .
--> 1 هذه الجملة غير واضحة لأنها شطبت وكتبت على الهامش وكأنها " ولم يتابع على الفدية " . 2 البخاري - كتاب جزاء الصيد - 4 / 58 - باب 17 . 3 في المخطوطة " باب دخول مكة والحرم . . . " . 4 البخاري - كتاب جزاء الصيد - 4 / 58 - باب 18 . 5 البخاري - كتاب جزاء الصيد - 4 / 63 باب 19 . 6 سنن الدارقطني - كتاب الحج - 2 / 294 - ح 260 . 7 المغني - 3 / 306 .